المرداوي
484
الإنصاف
وتقدم الكلام أيضا على قوله أنت طالق بلا رجعة في الكنايات الظاهرة . الثانية لو قال أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه يقع طلقة بائنة وعنه يقع ثلاثا . وقدم في الرعايتين أنه إذا قال أنت طالق طلقة بائنة أنها تقع . ثم قال وعنه رجعية . الثالثة لو قال أنت طالق واحدة ثلاثا وقع ثلاث على الصحيح من المذهب . وقال في الفصول عن أبي بكر في قوله أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه وصف الواحدة بالثلاث . قال في الفروع وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ولغا الوصف وهو أصح . الرابعة كره الإمام أحمد رحمه الله أن يفتى في الكنايات الظاهرة وتوقف وإنما توقف لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك . قوله ( ويقع بالخفية ما نواه ) . هذا المذهب مطلقا جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور والخلاصة وغيرهم . قال الزركشي لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه وليس كما قال . وقدمه في الهداية والمستوعب والنظم وغيرهم . وقال الناظم * وتطليقة رجعية في المجرد *